الحر العاملي
491
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فعلوا أدّى أهل القرية الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال . [ 192 ] 10 - سئل عليه السلام عن القسامة على من ؟ قال : على أهل المقتول يحلفون باللَّه الذي لا إله إلَّا هو لقتل فلان فلانا . [ 193 ] 11 - قال عليه السلام : وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواق خيبر ، فقالت الأنصار : اليهود قتلوا صاحبنا ، فقال لهم ( 1 ) رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لكم بيّنة ؟ فقالوا : لا ، فقال : أفتقسمون ؟ قالوا : كيف نقسم على ما لم نره ؟ قال : فاليهود يقسمون ، فقالت الأنصار : يقسمون على صاحبنا ؟ ! قال ( 1 ) : فوداه من عنده ، فقيل له : على من القسامة ؟ قال : على أهل القتيل . [ 194 ] 12 - قال عليه السلام : إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة ، لكي إذا رأى الفاجر فرصة ( 1 ) من عدوّه حجزه ذلك مخافة القسامة ، فكفّ عن قتله ، وإلَّا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ، ولا علمنا له قاتلا ، وإلَّا غرموا ( 1 ) الدية إذا وجدوا ( 1 ) قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون . الحادي عشر : في شرائط قصاص الطرف ( 1 ) ، وأحكامه اثنا عشر [ 195 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة ، بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم ، في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل
--> [ 192 ] الوسائل 19 : 119 / 6 . [ 193 ] الوسائل 19 : 119 / 7 . ( 1 ) ليس في ج 1 و 2 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 194 ] الوسائل 19 : 114 / 3 . ( 1 ) الأصل : فرصته . ( 1 ) الوسائل والفروع : أغرموا . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع والعلل ، وفي الأصل وج 1 و 2 : إذ وجد . ( 1 ) الطرف : العضو ( اللسان : طرف ) . [ 195 ] الوسائل 19 : 122 / 3 .